السيد محمد سعيد الحكيم

214

التنقيح

يعلم أحدهما من الآخر إلا علّام الغيوب 1 ، وهذا ظاهر واضح . أقول : فيه - مضافا إلى ما ذكرنا ، من إباء سياق الخبر عن التخصيص 2 - : أن رواية التثليث - التي هي العمدة من أدلتهم - ظاهرة في حصر 3 ما يبتلي به المكلف من الأفعال في ثلاثة ، فإن كانت عامة